4.06.2011

hasil bahsul masail










RUMUSAN BMK 06 DI ASMA' CHUSNA KRANJI

1.      JUAL BELI
Deskkripsi Masalah :
Acong belanja kain kepada Aceng, total barang 1.000 yard, harga per yard Rp. 5000 bila kontan, bila dibayar dengan giro maka harganya naik 200 per yard tiap bulan, maksudnya bila Acong membayar per giro yang temponya 2 bulan, maka harga per yard menjadi Rp. 5.400. bila 3 bulan menjadi Rp. 5.600 dan seterusnya.
Singkat cerita Acong transaksi dengan giro 2 bulan, namun setelah jatuh tempo, giro ternyata kosong. Maka Acong secara otomatis terkena denda Rp. 200 per yard tiap bulan seperti diatas.

Pertanyaan :
a.       Sahkah jual beli antara Acong dan Aceng?
b.      Ketika giro kosong, dan Aceng terkena denda apakah Acong wajib membayarnya?
(PP. Asma' Chusna – Kranji Kedungwuni Pekalongan Jateng)
Jawaban :

a.       Sah dan tidak ada hilaf jika Acong dan aceng meng-aqodi  dengan satu harga dan dalam aqod tidak menyinggung syarat adanya denda jika terlambat cair, juga tidak ada kebiasaan adanya denda bila terlambat cair. Dan jika ada adat denda maka ada hilaf , namun menurut qoul yang kuat tetap sah
Tidak sah jika diaqodi dengan dua harga atau lebih atau ada syarat denda dalam aqod tersebut.

b.      Tidak wajib membayar.

Referensi :
1.      Aunul Ma'bud, juz 9, h. 239.
2.      Fatawi Yas'alunaka, juz 2, h. 74.
3.      Madzahib al-Arba'ah, juz 2, h.160
4.      Tuhfatu al-Muhtaj Fi Syarhi al-Minhaj, juz 17, h.60.
5.      Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, juz 9, h.338.
6.      Al Asybah wa Al-Nadzoir, h.96
7.      Mirqotu al-Mafatih, juz 4, h.98
8.      Asna al-Mathalib Syarh al-Roudl, juz 13, h. 83.
9.      Tuhfatu al-Ahwadzi, juz 4, h.357.

وقال في النهاية نهى عن بيعتين في بيعة هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر فلا يجوز لأنه لا يدرى أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد اهـ 
                                      عون المعبود ج9 ص239

ما حكم البيع بالتقسيط مع العلم أن الثمن يزيد عن البيع الحال وهل تعتبر تلك الزيادة من الربا المحرم ؟
الجواب : البيع بالتقسيط جائز شرعاً ولا مانع منه ويدل على ذلك قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) وكذلك ما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم ) رواه البخاري ومسلم ..وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهودي طعاماً بنسيئة إلى أجل ورهنه درعاً من حديد رواه البخاري ومسلم ..وليس في بيع التقسيط ربا وليس فيه غرر ما دام العاقدان قد بتا البيع فإذا قال البائع للمشتري : أبيعك هذه السلعة بألف دينار حاله وبألف ومئة مؤجلة فقال المشتري : اشتريها بألف ومئة مؤجلة فالعقد صحيح ولا مانع منه وزيادة المئة ليست من الربا المحرم فالصورة المذكورة جائزة. .وأما إذا قال المشتري : قبلت ولم يحدد ما الذي قبله هل هو الثمن الحال أم الثمن المؤجل ؟ فلا يجوز ذلك ويعتبر العقد باطلاً لأنه بيعتين في بيعة حيث أنه لم يجزم ببيع واحد ..والبيع بالتقسيط فيه توسعة على الناس فالبائع يزيد مبيعاته والمشتري يستطيع الحصول على السلعة دون أن يكون لديه ثمناً حالاً بل يسدد ثمنها على أقساط .وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي هذا الموضوع وقرر جوازه مع مراعاة ما يلي :
.1. تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالاقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل . فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن محدد فهو غير جائز شرعاً .
.2. لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة
.3. إذا تأخر المشتري المدين في دفع القسط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم .
.4. يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .
.5. يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .
.6. لا حق للبائع في الاحتفاظ بالمبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة . اهـ
                                               فتاوى يسئلونك ج2 ص74

الشافعية - قالوا : للشروط في عقد البيع خمسة أحوال :
 الحالة الأولى : أن يكون الشرط مقتضى العقد " ومقتضى العقد هو ما رتبه الشارع عليه " فعقد البيع رتب عليه الشارع ملك المبيع والثمر بقبضه فإذا اشترط المشتري قبض المبيع والبائع قبض الثمن كان ذلك الشرط مقتضى العقد فيصح . وكذلك إذا اشترى شيئا بشرط أن يرده إذا وجد فيه عيبا فإن ذلك الشرط صحيح لأن الشارع قد رتب على عقد المنفعة بالمبيع والعيب ينافي ذلك فهو شرط يقتضيه العقد
 الحالة الثانية : أن يكون الشرط لصحة العقد كأن يشترط قطع الثمرة . فإنه لا يصح شراء الثمرة قبل ظهور صلاحها بدون أن يشترط قطعها كما يأتي فالشرط في هذه الحالة ضروري لصحة العقد
 الحالة الثالثة : أن يكون الشرط فيه مصلحة كما إذا اشترى دابة بشرط كونها حاملا فإن هذا الشرط فيه مصلحة زائدة . ومثل ذلك ما إذا اشترط أن يكون المبيع غير مرهون فإنه شرط لمصلحة العقد
 الحالة الرابعة : أن يكون الشرط لغوا كأن يشتري حيوانا بشرط أن يأكل الربيع اليابس فإن مثل هذا الشرط لا يضر
 الحالة الخامسة : " أن يكون الشرط مما لا يقتضيه العقد ولم يكن لمصلحته وليس شرطا لصحته أو كان لغوا " وذلك هو الشرط الفاسد الذي يضر بالعقد كما إذا قال له بعتك بستاني هذا بشرط أن تبيعني دارك أو تقرضني كذا أو تعطيني فائدة مالية . وإنما يبطل العقد بشرط ذلك إذا كان الشرط في صلب العقد أما إذا كان قبله ولو كتابه فإنه يصح . أو يقول : بعتك زرعا بشرط أن تحصده أو ثوبا بشرط أن تخيطه أو بطيخا أو حبطا بشرط أن تحمله . وغير ذلك ما لا يقتضيه العقد وليس في مصلحته ولا شرطا في صحته . وإذا باع له شيئا بثمن مؤجل إلى أجل معلوم بشرط أن يدفع له رهنا معلوما كأن يقول له : بعتك هذه الدار بثمن في ذمتك بشرط أن ترهنني به الفدان الفلاني أو الأرض الفلانية المعينة فإنه يصح . أما إذا لم يعين بأن قال له : ترهنني به شيئا أو أرضا فإن البيع يكون فاسدا . ومثل ذلك ما إذا باع له شيئا بشرط أن يحضر له كفيلا . فإن كان الكفيل معلوما صح وإن كان مجهولا فإنه لا يصح  ويشترط في المرهون أن يكون غير المبيع وغير الثمن . فإذا قال له بعتك هذا الجمل بكذا على أنه يكون تحت يدي مرهونا حتى تعطيني ثمنه فإنه لا يصح . وكذا إذا قال له المشتري : اشتريت منك جملا موصوفا بكذا في ذمتك على أن يكون ثمنه مرهونا عندي حتى أقبضه فإنه لا يصح اهـ
                                               مذاهب الاربعة ج2 ص160


وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مَنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ إنَّمَا يُبْطِلُ إنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ لَا إنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ كَمَا يَأْتِي اهـ
                                 تحفة المحتاج فى شرح المنهاج ج17 ص60

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قال وفى الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبى سعيد وأنس وفسر الشافعي وغيره من العلماء البيعتين في بيعة تفسيرين (أحدهما) ان يقول بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة (والثانى) أن يقول بعتكه بمائة مثلا على ان تبيعني دارك بكذا وكذا وقد ذكر المصنف التفسيرين في الفصل الذى بعد هذا وذكرهما ايضا في التنبيه وذكرهما الاصحاب وغيرهم (والاول) أشهر وعلى التقديرين البيع باطل بالاجماع (وأما) الحديث الذى في سنن ابي داود عن ابى هريرة قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة له أو كسهما أو الربا) فقال الخطابى وغيره يحتمل ان يكون ذلك في قصة بعينها كأنه اسلف دينارا في قفيز حنطة إلى شهر فحل الاجل فطالبه فقال بعني القفيز الذي لك على إلى شهرين بقفيزين فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الاول فصار بيعتين في بيعة فيرد إلى اوكسهما وهو الاصل فان تبايعا البيع الثاني قبل فسخ الاول كانا قد دخلا في الربا والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ
                                       المجموع شرح المهذب ج 9 ص338
قوله ( وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين ) قال في شرح السنة بعد ذكر هذا التفسير هو فاسد عند أكثر أهل العلم لأنه لا يدري أيهما جعل الثمن انتهى . وقال في النيل والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين انتهى. ( فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما ) بأن قال البائع أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين  فقال المشتري اشتريته بنقد بعشرة ثم نقد عشرة دراهم فقد صح هذا البيع  وكذلك إذا قال المشتري اشتريته بنسيئة بعشرين وفارق البائع على هذا صح البيع لأنه لم يفارقه على إيهام وعدم استقرار الثمن بل فارقه على واحد معين منهما وهذا التفسير قد رواه الامام أحمد في روايته عن سماك ففي المنتقى عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن صفقتين في صفقة . قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسأ بكذا وهو بنقد بكذا وكذا قال الشوكاني في النيل قوله من باع بيعتين في بيعة فسره سماك بما رواه المصنف يعني صاحب المنتقى عن أحمد عنه وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا . ونقل بن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام أما لو قال قبلت بألف نقد أو بألفين بالنسيئة صح ذلك انتهى اهـ
                          تحفة الاحوذى ج4 ص357

 ( وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ وَفَاءِ الْوَعْدِ ) قَالَ تَعَالَى { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } وَقَالَ { وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا }اهـ
 اسنى المطالب شرح الروض ج13 ص83

وروى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن في مواقف التهم رواه أبو داود وصححه الحاكم وقال إنه على شرط الشيخين اهـ
 مرقاة المفاتيح ج4 ص98
فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع وجهان اصحهما لا وقال القفال نعم ومنها لو عم في الناس إعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور لا وقال القفال نعم ومنها لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما إقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه وجهان أصحهما لا ومنها لو اعتاد بيع العينة بأن يشتري مؤجلا بأقل مما باعه نقدا فهل يحرم ذلك وجهان أصحهما لا اهـ
                                                    الاشباه والنظائر ص96

2.      LARANGAN SUAMI TERHADAP ISTRI
Deskkripsi Masalah :
Seorang suami memang punya hak yang harus di penuhi oleh sang istri, semisal  melarang istrinya keluar rumah, sehingga bagi istri yang memang sholihah tidak berani melanggar perintah sang suami tersebut walau ada kejadian apapun disekitarnya, semisal diundang tetangga bahkan ketika keluarganya sendiri ada yang meniggal dia juga enggan untuk keluar dari rumah disebabkan belum dapat izin dari sang suami, sehingga sebab kelakuan suami yang seperti itu tak jarang menyebabkan gunjingan dari tetangga sekitar.

Pertanyaan :
a.       Dapatkan dibenarkan tindakan suami tersebut dengan pertimbangan khawatir
qot'irrohim dan menyebabkan gunjingan tetangga sekitar?
b.      Kalau ternyata tindakan suami itu salah, bolehkan sang istri keluar rumah tanpa seizin suami?
(PP. Sidogiri – Pasuruan Jatim)

Jawaban :
a.       Bisa dibenarkan kecuali jika suami belum memenuhi hak hak istri .maka suami haram mencegah istri untuk keluar untuk hal tersebut. Contoh; istri butuh ilmu haid sedangkan suami tidak mampu memenuhinya.
Penjelasan: Walaupun suami punya haq untuk melarang istri keluar rumah, namun dalam kasus perkasus hukumya bisa wajib, sunah, makruh bahkan bisa haram.
b.      Boleh keluar.


Referensi :
1.      Uqudu al-Lijain, h.15.
2.      Fathu al-Mu'in hamisyu I'anatu al-Tholibin, juz 4, h.83.
3.      Al Mausu'atu al-Fiqhiyyah, juz 8, h.240.
4.      Al Fatawi al-Kubro al-Fiqhiyyah, juz 2, h.7.
5.      Kasyafu al-Qona'I an Matni al-Iqna'I, juz 17, h. 418.
6.      Tuhfatu al-Habib, juz 3, h.655.
7.      Fatawi al-Syubkati al-Islamiyah, juz 9, h.4476.
8.      Mughni al-Muhtaj, juz 2, h.76.

ومن الكبائر اى كبائر الذنوب خروج المراة المزوجة من بيتها اى محل اقامتها بغير اذنه ولو لموت احد ابويها اى لاجل جنازته اهـ
    عقود اللجين 15

فائدة يجوز للزوج منعها من الخروج من المنزل ولو لموت أحد أبويها أو شهود جنازته ومن أن تمكن من دخول غير خادمة واحدة لمنزله ولو أبويها أو ابنها من غيره لكن يكره منع أبويها حيث لا عذر فإن كان المسكن ملكها لم يمنع شيئا من ذلك إلا عند الريبة اهـ
   فتح المعين هامش اعانة الطالبين ج4 ص83

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ - إِلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ لِرِعَايَةِ مَحَارِمِهَا ، كَأَبَوَيْهَا وَإِخْوَتِهَا ، وَذَلِكَ لِتَمْرِيضِ الْمَرِيضِ أَوْ عِيَادَتِهِ ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَقُومُ عَلَيْهِ وَاحْتَاجَهَا ، وَعَلَيْهَا تَعَاهُدُهُ بِقَدْرِ احْتِيَاجِهِ ، وَكَذَا إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ أَقَارِبِهَا تَخْرُجُ لِشُهُودِ جِنَازَتِهِ ، وَيُسْتَحَبُّ لِزَوْجِهَا إِذْنُهَا بِالْخُرُوجِ ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ ، وَفِي مَنْعِهَا مِنْ ذَلِكَ قَطِيعَةُ رَحِمٍ ، وَرُبَّمَا حَمَلَهَا عَدَمُ إِذْنِهِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ ، فَلاَ يَنْبَغِي لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا. وَلَمْ يُصَرِّحِ الْحَنَابِلَةُ بِحُكْمِ هَذِهِ الصُّوَرِ .اهـ 
                              الموسوعة الفقهية ج8 ص240

وسئل اعاد الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت الى المقبرة الى ان قال ولم يقصدوا بذلك الا مقتضى عادة اهل البلد حتى ان من لم يفعل ذلك صار ممقوتا عندهم خسيسا لا يعبأون به وهل اذا قصدوا بذلك العادة والتصدق فى غير الاخيرة او مجرد العادة ماذا يكون الحكم الى من قال فاجاب الى ان قال من قصد بفعل شئ منه دفع السنة الجهال وخوضهم فى عرضه بسبب الترك يرجى ان يكتب له ثواب ذلك اخذا من امره صلعم من احدث فى الصلاة بوضع يده على انفه وعللو بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية اهـ
 الفتاوى الكبرى الفقهية ج2 ص7

( اُسْتُحِبَّ لَهُ ) أَيْ الزَّوْجِ ( أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى تَمْرِيضِهِ أَوْ عِيَادَتِهَا أَوْ شُهُودِ جِنَازَتِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ صِلَةِ الرَّحِم وَفِي مَنْعِهَا مِنْ ذَلِكَ قَطِيعَةُ رَحِمٍ وَرُبَّمَا حَمَلَهَا عَدَمُ إذْنِهِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ اهـ
                             كشاف القناع عن متن الاقناع ج17 ص418

فالواجب صلة الرحم بالزيارة والهدية ، فإن لم يقدر على الصلة بالمال فليصلهم بالزيارة وبالإعانة في أعمالهم إن احتاجوا إليه ، وإن كان غائباً يصلهم بالكتاب ، فإن قدر على السير إليهم كان أفضل .اهـ
    تحفة الحبيب ج3 ص655

فالأصل أنه ليس للمرأة الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها، وخروجها بغير إذنه معصية ونشوز، يترتب عليه سقوط النفقة لها والسكنى حتى تعود إليه، لأنها بالخروج قد فوتت حق الزوج. ولا يجوز لأحد أن يشجعها أو يساعدها على الخروج من بيت الزوج لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.ومن الأسباب التي تسوغ للزوجة ترك بيت الزوج والذهاب إلى بيت أهلها أن يكون زوجها ظالما لها فيجوز لها الخروج إلى بيت أهلها لحمايتها من ظلمه، وكذا إن ضربها ضربا مبرحاً، أو كانت تحتاج إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها، أو كان الزوج لا ينفق عليها فتخرج لتحصيل النفقة. والله أعلم.اهـ
 فتاوى الشبكة اللاسلامية معدلة ج9 ص4476
خَاتِمَةٌ : يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَعَلُّمُ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَالِمًا لَزِمَهُ تَعْلِيمُهَا ، وَإِلَّا فَلَهَا الْخُرُوجُ لِسُؤَالِ الْعُلَمَاءِ بَلْ يَجِبُ ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَنْعُهَا إلَّا أَنْ يَسْأَلَ هُوَ وَيُخْبِرَهَا فَتَسْتَغْنِيَ بِذَلِكَ ، وَلَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ إلَى مَجْلِسِ ذِكْرٍ أَوْ تَعَلُّمِ خَيْرٍ إلَّا بِرِضَاهُ اهـ
                                                         مغنى المحتاج ج2 ص76

3.      MAS ROBITH YANG MENIMBULKAN RIBUT
Deskripsi Masalah :
Robith merupakan bagian dari persyaratan sahnya sholat seorang makmum yang tidak berada dalam satu tempat dengan imam. Satu pakem dari ulama Syafi'iyyah, robith mempunyai hukum layaknya imam dalam beberapa hal, seperti tempat dan takbiratul ihrom. Sehingga bagi makmum di belakangnya tidak boleh mendahului robith dalam hal tersebut.
Hal ini akan menimbulkan masalah, seperti saat robith masih terlihat ruku' sementara imam sudah beranjak bangun I'tidal. Terkadang makmum yang baru takbirotul ihrom bisa menemukan ruku' dengan thuma'ninah bersama robith, namun faktanya ia tidak menemukan ruku' bersama imam (kasus pertama). Dalam permasalahan lain ketika seorang imam selesai takbirotul ihrom, kadang robith tidak segera takbir sehingga ia terpaut jauh dengan takbirotul ihrom imam. Tentunya hal ini akan memberi efek samping terhadap makmum yang mengandalkan robith tersebut meski makmum langsung takbir usai takbirnya robith, namun ia juga ikut terpaut jauh dengan takbirnya imam dikarenakan keterlambatan robith dalam takbirotul ihrom (kasus kedua).

Pertanyaan :
a.       Dalam kasus pertama apakah makmum masih mendapatkan rokaat?
b.      Masihkah makmum mendapatkan fadhilah takbirotul ihrom dalam kasus kedua?[1]
(PP. Lirboyo - Kediri Jatim)
Jawaban :
a.       Tidak dapat rokaat.

Referensi :
1.      Nihaayatu al-Zain, h.118.
2.      Qulyubi, juz 1, h.278.
3.      Bughiyatu al-Mustarsyidin, h.150.
4.      Syarwani, juz 2, h.317.
( و ) بإدراك ( ركوع محسوب ) للإمام بأن يكون الإمام متطهرا في غير ركعة زائدة سها بها ( تام ) بأن يطمئن في ركوعه قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع وهو بلوغ راحتيه ركبتيه ( يقينا ) ويحصل اليقين برؤية الإمام في البصير مع الضوء أو بوضع يده على ظهره في الأعمى ومن في ظلمة أو سماعه تسبيح الإمام في الركوع ولا يكفي في ذلك الظن ولا سماع صوت المبلغ بخلاف ما لو لم يطمئن أو اطمأن بعد ارتفاع الإمام عن أقل الركوع أو شك هل اطمأن قبل ذلك الارتفاع لأن إدراك ما قبل الركوع بالركوع رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين فلا يكتفي بغلبة الظن خلافا لزركشي اهـ
      نهاية الزين ص 118

قَوْلُهُ : ( لَا يَجُوزُ تَقَدُّمُهُمْ عَلَيْهِ ) أَيْ لَا فِي الْمَكَانِ وَلَا فِي الْأَفْعَالِ وَإِنْ كَانَ بَطِيءَ الْحَرَكَةِ أَوْ تَخَلَّفَ لِعُذْرٍ ، وَإِنْ فَاتَتْهُمْ الرَّكْعَةُ تَبَعًا لَهُ ، وَلَهُ سَبْقُهُمْ وَلَوْ سَبَقَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَلَوْ تَخَلَّفَ هُوَ عَنْ الْإِمَامِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِمْ نِيَّةُ مُفَارَقَتِهِ ، وَيُتَابِعُونَ الْإِمَامَ إنْ عَلِمُوا بِانْتِقَالَاتِهِ وَلَوْ بِالسَّمَاعِ . كَذَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قَاسِمٍ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ : كَمَا لَوْ زَالَتْ الرَّابِطَةُ فِي الْأَثْنَاءِ فَرَاجِعْهُ .اهـ              
   قليوبى ج1 ص278

(مسألة : ش) : أدرك من قيام الإمام أقل من الفاتحة كان مسبوقاً ، فشرط إدراكه الركعة أن يدرك الإمام في الركوع ويطمئن يقيناً قبل وصول الإمام إلى حد لا يسمى ركوعاً.اهـ
                        بغية المسترشدين ص150

ولا يركعون قبل ركوعه مغني زاد النهاية ولا يسلمون قبل سلامه ا ه قال الرشيدي قوله م ر ولا يركعون قبل ركوعه شمل ما إذا كان الرابطة متخلفا بثلاثة أركان لعذر فيغتفر لهذا المأموم ما يغتفر له مما سيأتي وهو في غاية البعد فليراجع ا ه وقال ع ش قوله م ر ولا يسلمون إلخ وفي شرح العباب بعد أن رد القول باعتبار عدم التقدم عليه في الافعال أن بعضهم نقل عن بحث الاذرعي أنهم لا يسلمون قبل سلامه ثم نظر فيه انتهى وأقول لا وجه لمنع سلامهم قبله لانقطاع القدوة بسلام الامام ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الربط لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله سم على حج وعموم قوله ولا يسلمون إلخ شامل لما لو بقي على الرابطة شئ من صلاته كأن علم في آخر صلاته أنه كان يسجد على كور عمامته مثلا فقام ليأتي بما عليه فيجب على من خلفه انتظار سلامه وهو بعيد بل امتناع سلام من خلفه قبل سلامه مشكل ا ه ع ش وقال الجمل قوله م ر ولا يركعون إلخ المعتمد أنه لا يضر سبقهم في الافعال والسلام متى علموا أفعال الامام ا ه قوله: (دون التقدم إلخ) خلافا للنهاية والمغني والروض وفي ع ش ما نصه وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض متابعة الامام والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعي الامام أو الرابطة فيه نظر فإن قلنا يراعي الامام دل ذلك على عدم ضرر التقدم على الرابطة أو يراعي الرابطة لزم عدم ضرر التأخر عن الامام وهو لا يصح يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعي الامام أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة فلا يخفى عدم اتجاهه سم على حج وقد يؤخذ من توقفه في وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الامام أن الاقرب عنده مراعاة الامام فيتبعه ولا يضر تقدمه على الرابطة ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال لان الامام هو المقتدى به اهـ 
   شروانى ج2 ص317

4.      SEPUTAR SEX
Deskripsi masalah :
Salah satu hal yang lazim diantara suami istri adalah melakukan hubungan intim, pada sebagian praktek, demi menggairahkan hubungan tersebut keduanya sepakat untuk memutar video porno. Kemudian pada praktek yang lain ketika melakukan hubungan tersebut terkadang suami membayangkan wanita lain yang mungkin mempunyai nilai lebih dari pada istrinya, bahkan juga orang yang tidak melakukan hubungan tersebut mungkin karena belum menikah sering membayangkan melakukan hubungan badan dengan seorang wanita, sehingga dia merasakan kenikmatan dari dirinya (timbul syahwat)

Pertanyaan :
a.       Bagaimana hukumnya sepasang suami sitri yang melihat video porno dengan tujuan tersebut?
b.      Bagaiamana hukumnya seorang suami yang keitka berhubungan dengan istrinya membayangkan wanita lain dengan tujuan menggairahkan?
c.       Bagaimana hukumnya orang yang membayangkan berhubungan dengan saorang wanita sampai merasakan kenikmatan?
(PP. Hidayatul Mubtadi'in – Jember Jatim)
Jawaban :
a.       Boleh asal tidak sampai ridlo atas kemaksiatn yang dilakukan pada waktu membuat video tersebut.Namun menurut Syeh Ali nayif asyajud dalam kitab alfatawa almuashiroh fil hayati azzaujiyah Hukumnya harom.
b.      Ada perbedaan pendapat antara ulama, ada yang mengatakan boleh ada yang tidak.
c.       Boleh.

Referensi :
1.      Al Fatawi al-Mu'ashiroh fi al-Hayati al-Zaujiyah, juz 1, h.101.
2.      Tuhfatu al-Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj, juz 9, h.275.
3.      Fatawi al-Syubkati al-Islamiyah, juz 4, h.7782.
4.      Qulyubi, juz 3, h.208.
5.      Hasyiyah al-Bajuri, juz 2, h.96.
6.      Qulyubi, juz 3, h.210.

السؤال . هل يجوز للمتزوج قراءة قصص إباحية بقصد إثارة شهوته قبل المعاشرة الزوجية علما بأن هذه القصص لا تحتوي صوراً إطلاقا ؟ وشكرا. الفتوى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيحرم على المسلم متزوجاً أو غيره قراءة القصص الإباحية لما تحويه من فسق ومنكر وتصوير للفاحشة وتخيل لها. كما يحرم أيضاً الاستماع إليها لأن المسلم يجب عليه كف بصره وسمعه عن كل منكر وفحش اهـ
                             الفتاوى المعاصرة فى الحياة الزوجية ج1 ص101

( فَرْعٌ ) وَطِئَ حَلِيلَتَهُ مُتَفَكِّرًا فِي مَحَاسِنِ أَجْنَبِيَّةٍ حَتَّى خُيِّلَ إلَيْهِ أَنَّهُ يَطَؤُهَا فَهَلْ يَحْرُمُ ذَلِكَ التَّفَكُّرُ وَالتَّخَيُّلُ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ بَعْدَ أَنْ قَالُوا إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ مَنْقُولَةً فَقَالَ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ كَابْنِ الْفِرْكَاحِ وَجَمَالِ الْإِسْلَامِ ابْنِ الْبِزْرِيِّ وَالْكَمَالِ الرَّدَّادِ شَارِحِ الْإِرْشَادِ وَالْجَلَالِ السُّيُوطِيّ وَغَيْرِهِمْ يَحِلُّ ذَلِكَ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ التَّقِيِّ السُّبْكِيّ فِي كَلَامِهِ عَلَى قَاعِدَةِ سَدِّ الذَّرَائِعِ وَاسْتَدَلَّ الْأَوَّلُ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ { إنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا } وَلَك رَدُّهُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ بَلْ فِي خَاطِرٍ تَحَرَّكَ فِي النَّفْسِ هَلْ يَفْعَلُ الْمَعْصِيَةَ كَالزِّنَا وَمُقَدَّمَاتِهِ ، أَوْ لَا فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ إلَّا إنْ صَمَّمَ عَلَى فِعْلِهِ بِخِلَافِ الْهَاجِسِ وَالْوَاجِسِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ وَالْعَزْمِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْطُرْ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ التَّفَكُّرِ وَالتَّخَيُّلِ فِعْلُ زِنًا وَلَا مُقَدِّمَةٌ لَهُ فَضْلًا عَنْ الْعَزْمِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْوَاقِعُ مِنْهُ تَصَوُّرُ قَبِيحٍ بِصُورَةِ حَسَنٍ فَهُوَ مُتَنَاسٍ لِلْوَصْفِ الذَّاتِيِّ مُتَذَكِّرٌ لِلْوَصْفِ الْعَارِضِ بِاعْتِبَارِ تَخَيُّلِهِ وَذَلِكَ لَا مَحْذُورَ فِيهِ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ تَصَوُّرُ شَيْءٍ فِي الذِّهْنِ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلْخَارِجِ فَإِنْ قُلْت يَلْزَمُ مِنْ تَخَيُّلِهِ وُقُوعَ وَطْئِهِ فِي تِلْكَ الْأَجْنَبِيَّةِ أَنَّهُ عَازِمٌ عَلَى الزِّنَا بِهَا قُلْت مَمْنُوعٌ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَإِنَّمَا اللَّازِمُ فَرْضُ مَوْطُوءَتِهِ هِيَ تِلْكَ الْحَسْنَاءُ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِيهِ عَلَى أَنَّا لَوْ فَرَضْنَا أَنَّهُ يَضُمُّ إلَيْهِ خُطُورَ الزِّنَا بِتِلْكَ الْحَسْنَاءِ لَوْ ظَفَرَ بِهَا حَقِيقَةً لَمْ يَأْثَمْ إلَّا إنْ صَمَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَاتَّضَحَ أَنَّ كُلًّا مِنْ التَّفَكُّرِ وَالتَّخَيُّلِ حَالُ غَيْرِ تِلْكَ الْخَوَاطِرِ الْخَمْسَةِ ، وَأَنَّهُ لَا إثْمَ إلَّا إنْ صَمَّمَ عَلَى فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ بِتِلْكَ الْمُتَخَيَّلَةِ لَوْ ظَفَرَ بِهَا فِي الْخَارِجِ . قَالَ ابْنُ الْبِزْرِيِّ وَيَنْبَغِي كَرَاهَةُ ذَلِكَ وَرُدَّ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ نَهْيٍ خَاصٍّ أَيْ ، وَإِنْ اُسْتُفِيدَ مِنْ قِيَاسٍ ، أَوْ قُوَّةِ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِ الْفِعْلِ فَيُكْرَهُ تَرْكُهُ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ أَوْ حُرْمَتِهِ فَيُكْرَهُ كَلَعِبِ الشِّطْرَنْجِ إذْ لَمْ يَصِحَّ فِي النَّهْيِ عَنْهُ حَدِيثٌ وَنَقَلَ ابْنُ الْحَاجِّ الْمَالِكِيِّ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فَيُؤْجَرُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَصُونُ بِهِ دِينَهُ وَاسْتَقَرَّ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَّا إذَا صَحَّ قَصْدُهُ بِأَنْ خَشِيَ تَعَلُّقَهَا بِقَلْبِهِ وَاسْتَأْنَسَ لَهُ بِمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مِنْ أَمْرِ { مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ أَنَّهُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فَيُوَاقِعُهَا } ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ إدْمَانَ ذَلِكَ التَّخَيُّلِ يُبْقِي لَهُ تَعَلُّقًا مَا بِتِلْكَ الصُّورَةِ فَهُوَ بَاعِثٌ عَلَى التَّعَلُّقِ بِهَا لَا أَنَّهُ قَاطِعٌ لَهُ وَإِنَّمَا الْقَاطِعُ لَهُ تَنَاسِي أَوْصَافِهَا وَخُطُورِهَا بِبَالِهِ وَلَوْ بِالتَّدْرِيجِ حَتَّى يَنْقَطِعَ تَعَلُّقُهُ بِهَا رَأْسًا وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِّ الْمَالِكِيِّ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ رَأَى امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ وَأَتَى امْرَأَتَهُ جَعْلُ تِلْكَ الصُّورَةِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَهَذَا نَوْعٌ مِنْ الزِّنَا كَمَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا فِيمَنْ أَخَذَ كُوزًا يَشْرَبُ مِنْهُ فَتَصَوَّرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَنَّهُ خَمْرٌ فَشَرِبَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ يَصِيرُ حَرَامًا عَلَيْهِ ا هـ وَرَدَّهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا بَنَاهُ عَلَى قَاعِدَةِ مَذْهَبِهِ فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ وَأَصْحَابُنَا لَا يَقُولُونَ بِهَا وَوَافَقَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الزَّاهِدُ ، وَهُوَ شَافِعِيٌّ غَفْلَةً عَنْ هَذَا الْبِنَاءِ ا هـ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْآرَاءِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْفَتَاوَى وَبَيَّنْت أَنَّ قَاعِدَةَ مَذْهَبِهِ لَا تَدُلُّ لِمَا قَالَهُ فِي الْمَرْأَةِ وَفَرَّقَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صُورَةِ الْمَاءِ بِفَرْقٍ وَاضِحٍ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ فَرَاجِعْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ فَإِنْ قُلْت يُؤَيِّدُ التَّحْرِيمَ قَوْلُ الْقَاضِي حُسَيْنٍ كَمَا يَحْرُمُ النَّظَرُ لِمَا لَا يَحِلُّ يَحْرُمُ التَّفَكُّرُ فِيمَا لَا يَحِلُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ } فَمَنَعَ مِنْ التَّمَنِّي لِمَا لَا يَحِلُّ كَمَا مَنَعَ مِنْ النَّظَرِ لِمَا لَا يَحِلُّ قُلْت اسْتِدْلَالُ الْقَاضِي بِالْآيَةِ وَقَوْلُهُ عَقِبَهَا فَمَنَعَ مِنْ التَّمَنِّي إلَخْ صَرِيحَانِ فِي أَنَّ كَلَامَهُ لَيْسَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ التَّفَكُّرِ وَالتَّخَيُّلِ السَّابِقَيْنِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي حُرْمَةِ تَمَنِّي حُصُولِ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ بِأَنْ يَتَمَنَّى الزِّنَا بِفُلَانَةَ ، أَوْ أَنْ تَحْصُلَ لَهُ نِعْمَةُ فُلَانٍ بَعْدَ سَلْبِهَا عَنْهُ وَمِنْ ثَمَّ ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ كَلَامَهُ فِي قَاعِدَةِ حُرْمَةِ تَمَنِّي الرَّجُلِ حَالَ أَخِيهِ مِنْ دِينٍ ، أَوْ دُنْيَا قَالَ وَالنَّهْيُ فِي الْآيَةِ لِلتَّحْرِيمِ وَغَلَّطُوا مَنْ جَعَلَهُ لِلتَّنْزِيهِ نَعَمْ إنْ ضَمَّ فِي مَسْأَلَتِنَا إلَى التَّخَيُّلِ وَالتَّفَكُّرِ تَمَنِّيَ وَطْئِهَا زِنًا فَلَا شَكَّ فِي الْحُرْمَةِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُصَمِّمٌ عَلَى فِعْلِ الزِّنَا رَاضٍ بِهِ وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ وَلَمْ يَتَأَمَّلْ كَلَامَ الْقَاضِي هَذَا مَنْ اسْتَدَلَّ بِهِ لِلْحُرْمَةِ وَلَا مَنْ أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَحْرِيمِ التَّفَكُّرِ تَحْرِيمُ التَّخَيُّلِ إذْ التَّفَكُّرُ إعْمَالُ النَّظَرِ فِي الشَّيْءِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ ا هـ
       تخفة المحتاج فى شرح المنهاج ج9 ص275

حديث النفس له خمس مراتب: الأول: (الهاجس) وهو ما يلقى فيها ولا مواخذة به بالإجماع لأنه وارد من الله تعالى لا يستطيع العبد دفعه. الثانية: (الخاطر) وهو جريانه فيها. الثالثة: (حديث نفس) وهو ما يقع مع التردد هل يفعل أو لا؟ وهذان أيضا مرفوعان على الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل به. فإذا ارتفع حديث النفس ارتفع ما قبله بطريق الأولى. ثم نقل خلافاً عن الأصحاب قال بعده: فتحصلنا على ثلاثة أوجه، والصحيح عدم المؤاخذة مطلقاً. قال المحققون: وهذه المراتب الثلاثة أيضاً لو كانت في الحسنات لم يكتب له بها أجره، أما الأول فظاهر وأما الثاني والثالث فلعدم القصد. الربعة: (الهمّ) وهو ترجيح قصد الفعل وهو مرفوع على الصحيح، لقول الله تعالى: إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ [آل عمران:22]. ولو كانت مؤاخذة لم يكن الله وليهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه. رواه مسلم وغيره. الخامسة: (العزم) وهو قوة القصد والجزم وعقد القلب وهذا يؤاخذ به عند المحققين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟! قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. اهـ    
               فتاوى الشبكة الاسلامية ج4 ص7782
قَوْلُهُ : ( إلَى عَوْرَةٍ إلَخْ ) هُوَ قَيْدٌ كَمَا مَرَّ وَسَيَأْتِي غَيْرُهَا ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَحْرُمُ رُؤْيَةُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا ، وَإِنْ أُبِينَ كَظُفُرٍ وَشَعْرِ عَانَةٍ وَإِبْطٍ وَدَمِ حَجْمٍ وَفَصْدٍ لَا نَحْوُ بَوْلٍ كَلَبَنٍ ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْمُبَانِ بِوَقْتِ الْإِبَانَةِ فَيَحْرُمُ مَا أُبِينَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ، وَإِنْ نَكَحَهَا وَلَا يَحْرُمُ مَا أُبِينَ مِنْ زَوْجَةٍ وَإِنْ أَبَانَهَا ، وَشَمِلَ النَّظَرُ مَا لَوْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ زُجَاجٍ أَوْ مُهَلْهَلِ النَّسْجِ أَوْ فِي مَاءٍ صَافٍ ، وَخَرَجَ بِهِ رُؤْيَةُ الصُّورَةِ فِي الْمَاءِ أَوْ فِي الْمِرْآةِ فَلَا يَحْرُمُ وَلَوْ مَعَ شَهْوَةٍ وَيَحْرُمُ سَمَاعُ صَوْتِهَا ، وَلَوْ نَحْوَ الْقُرْآنِ ، إنْ خَافَ مِنْهُ فِتْنَةً ، أَوْ الْتَذَّ بِهِ وَإِلَّا فَلَا وَالْأَمْرَدُ فِيمَا ذُكِرَ كَالْمَرْأَةِ .اهـ
                                                 قليوبى ج3 ص208 باب نكاح

النظر بشهوة حرام لكل ما لا يجوز الاستمتاع به ولو جمادا كأن ينظر الى العمود بشهوة اهـ
                                 باجورى ج2 ص96
قَوْلُهُ : ( وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ قَطْعًا ) هُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَبْلَهُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ ، وَمُرَادُ الشَّارِحِ بِذَلِكَ دَفْعُ مَا يُقَالُ تَقْيِيدًا لِمُصَنَّفٍ بِعَدَمِ الشَّهْوَةِ لَا مَحَلٌّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مَعَهَا أَيْضًا ، وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الْحُرْمَةَ مَعَ الشَّهْوَةِ مَعْلُومَةٌ لَا تَحْتَاجُ إلَى تَنْبِيهٍ ، وَالتَّعَرُّضُ لَهَا لَيْسَ لِأَجْلِ اعْتِبَارِ مَفْهُومٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ حِكْمَةٍ تَتَوَقَّفُ عَلَى التَّأَمُّلِ ، وَالْمُرَادُ بِكُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ مِمَّا هُوَ مَحَلُّ الشَّهْوَةِ لَا نَحْوُ بَهِيمَةٍ وَجِدَارٍ قَالَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَلَمْ يُوَافِقْهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا ، وَجَعَلَهُ شَامِلًا حَتَّى لِلْجَمَادِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ، وَكَلَامُ الشَّارِحِ ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ فَتَأَمَّلْهُ .اهـ 
                                         قليوبى ج3 ص210

الحمد لله رب العالمين



[1] Soal b, Belum sempat terbahas.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar