10.04.2010

dalil jual beli kridit.

soal :
apa hukum jual beli yang umum di lakukan masyarakat, yaitu  bila kontan  di hargai seribu bila tempo di hargai duaribu?
Jawab: 
boleh, dengan syarat  ketika akhir dari akad ada kesepakatan akan hutang atau kontan, hal ini tidak termasuk bai' satu dengan dua akad. sepeerti keterangan di bawah ini
أجاز الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور (3) :
بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي إذا كان العقد مستقلاً بهذا النحو، ولم يكن فيه جهالة بصفقة أو بيعة من صفقتين أو بيعتين، حتى لايكون بيعتان في بيعة. قال ابن قدامة في المغني: البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقاً ولايكره. فإذا تم الاتفاق في الحال على شراء هذه الآلة أو السلعة بألف ومئة لأجل أو بالتقسيط، مع أن سعرها النقدي ألف، جاز البيع وإن ذكر في المساومة سعران: سعر للنقد وسعر للتقسيط، ثم تم البيع في نهاية المساومة تقسيطاً. أما لو قال في عقد واحد: بعتك السلعة بألف نقداً، وبألف ومئة تقسيطاً، فقال المشتري: قبلت، ولم يحدد نوع القبول الصادر مبهماً دون تحديد مراده أو عدم تعيين أي صفقة يريد، كان العقد باطلاً عند الجمهور، فاسداً عند الحنفية بسبب الجهالة.وقال بعض الزيدية: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه،لأجل النَّساء.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar